اما عن القيد فيظهر فى امكانية فرض القيود على الدولة لتنظيم وبالتالى يمكن حجب المعلومة عن الافراد.
ولكن المادة اوردت على هذا الاستثناء شرط اساسى ان تكون هذة القيود محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم او لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
ثانيا القانون المصرى
قبل سرد النصوص التى تتعلق بموضوع حق المواطن فى الحصول على المعلومة يجب ان نرصد ملحوظة قد تكون فى الاهمية بمكان فى هذا البحث وسوف اسردها فى شكل اسئلة مباشرة.
فهل الاصل ان الانسان لة الحق فى الحصول على المعلومة بحسب الاصل ام بحسب الاستثناء؟ بمعنى اخر لوخلا تشريعا ما من اعطاء الانسان هذا الحق فهل معنى ذلك انة لا يتمتع بة مع افتراض استبعاد نص المادة 19 سالفة الذكر؟ام ان هذا الحق من الحقوق الطبيعية التى لصيقة الصلة بوجود (الدولة) وان النص عليها ما هو الا لتنظيم سريانها؟
وبعيدا عن الدخول فى فلسفة وجود الدولة واساسها وفكرة العقد الاجتماعى كما صاغها روسو او لوك والاختلافات بينهما وتحديد من هو الذى يملك والذى يدير ومن هو الاصل ومن هو النائب بعيدا عن هذا كلة يمكن الارتكاز على قاعدة قانونية مسلم بها وهى ان الاصل فى الاشياء الاباحة بمعنى ان لكل انسان كافة الحقوق بدون النص عليها ولاتملك الدولة الا مجرد تنظيمها بغرض ضمان العدالة او المساوة بين الافراد فى الحصول على حقوقهم التى جبلوا بها .
اما عن النصوص التى تحدثت عن الحق فى الحصول على المعلومة فى القانون المصرى فهى
1- الدستور المصرى
المادة47 والتى يجرى نصها ( حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشرة بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى)
المادة49 والتى تنص على
( تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك)
المادة210 التتى تتعلق بالصحافة
وتنص على (للصحفين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون)
ملاحظات على النصوص الدستورية
اولا – هذة النصوص لاتتعلق بشكل مباشر بحق المواطن العادى فى الحصول على المعلومة ولكن بشىء من التفسير المنطقى يمكن تطويع النصوص بما يناسب الموضوع ويدعمة فنص المادة 47 من الدستور يتحدث عن حرية الرأى والتعبير للمواطن ولايمكن ممارسة هذا الحق الا بوجود الحق فى الحصول على المعلومة والا كان النص من قبيل العبث الذى يجب ان يتنزه عنة المشرع وخاصة ان المشرع المصرع نفسة فى مواضع اخرى يجرم من ينشر او يذيع اخبار مغلوطة فيجب بداهيا اتاحة المعلومة الصحيحة للجميع .
اما عن المادة 49 والتى تتحدث عن كفالة البحث العلمى والابداع فاننا يمكننا ان ان نقول انة يمكن تفسيرها على اعتبار انها تعطى الحق فى المعلومة للباحثين والمبدعين فاذا اراد باحث ان يرصد حالة ما فيجب الاستناد الى معلومات حقيقة ولاتستطيع الدولة حجبها عنة وخاصة ان عجز المادة ينص على( وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك) وبالتالى فان النص واضح الدلة على التزام الدولة فى اعطاء المعلومة اللازمة.
اما المادة210 والتى تتحدث عن حق الصحفى ولقد جاء قانون الصحافة مؤكدا لها فى المواد 8 .9 منة فانها تتحدث عن تداول المعلومة بشكل واضح وصريح والطبع نجد من يقول ان هذة المادة تعطى الحق للصحفى فقط وبالتالى فان المواطن العادى لاشان لة بها !!!