by على عبد السميع على الشناوى | |
Published on: Aug 20, 2007 | |
Topic: | |
Type: Opinions | |
https://www.tigweb.org/express/panorama/article.html?ContentID=15579 | |
الحق فى الحصول على المعلومة مقدمة يعد الحق فى المعلومة وفقا للتقسيم التقليدى لفقهاء القانون الدولى من ضمن الحقوق المدنية والسياسة وان كان هذا التقسيم يعتريه نوعا من عدم الدقة حيث ان الحق فى المعلومة يتداخل مع كافة الحقوق سواء مدنية او سياسة او اقتصادية وما يستجد من تقسيمات للحقوق لانة مفترض اساسى لممارسة اى حق يتعلق بالانسان . ويعد احترام هذا الحق مقياس للدولة فى مدى احترامها للمواطن ومدى ديمقراطيتها او كما يقال هى اوكسجين الحكومة الديمقراطية ولذا عندما تحاول اى جهة رسمية اثبات مدى صلاحها واحترامها للمواطن تردد عبارات يتخللها كلمة الشفافية اى ان ليس لديها شيئا تخاف من ان تعلنة هذة الكلمات التى توحى ان حق المواطن فى الحصول على المعلومة انما هو منحة من الدولة رغم ان هناك من الاسانيد القانونية التى تؤكد ان هذا الحق انما هو فى المقابل واجب على الدولة ويجوز ارغام اى جهة على تقديم المعلومة التى تخفيها مع مراعاة قيود معينة قد تتصل بالامن القومى او النظام العام . ونحن فى هذة الاواق التالية سنحاول تحديد الاسانيد القانونية لهذا الحق سواء فى المواثيق الدولية او القانون المصرى . اولا العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الصادر فى 1966 والذى بدء العمل بة فى 23-3- 1976 والذى صدر بشأنة قرار من رئيس الدولة المصرية بالموافقة فى اول اكتوبر عام 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15 ابريل 1982 العدد 15 . المادة 19 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ملاحظات على النص اولا- فرقت المادة بين الحرية فى اعتناق الاراء فى فقرتها الاولى وبين الحرية فى التعبير عن هذا الراىء فهما امران مخلتفان بالفعل. ثانيا – المادة اعطت الحقوق الوارد بالنص لكل انسان وبالتالى فان الحقوق الواردة بالنص لاتقتصر على الوطنين فقط ثالثا- المادة المشار اليها جعلت الحق فى المعلومة احدى مفترضات الحق فى حرية التعبير وكأنها تقول انة لو لم يوجد الحق فى الحصول على المعلومة لن يوجد الحق فى الحرية فى التعبير عن الرأى ومؤدى ذلك ان جميع المواد التى تتحدث عن الحق فى الحرية فى التعبير هى بذاتها تتحدث عن الحق فى الحصول على المعلومة وهذا امر بديهى ومنطقى رابعا- حددت المادة قاعدة عامة و اوردت عليها قيد واوردت على القيد شرط اما عن القاعدة العامة فقد جعلت المادة 19 فى شطرها الثانى من الفقرة الثانية الحق فى الحصول على المعلومة حق حقيقى بقولها (. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.) فقد شملت كافة انواع المعلومات من ناحية ومن ناحية اخرى شملت كافة اشكالها ( مكتوب ـ قالب فنى ـ اى وسيلة اخرى) وهكذ فهى سايرة العصر الحديث وماشابة من ظهور وسائل فنية تحفظ فية المعلومة لم تكن فى الحسبان وقت توقيع الاتفاقية. اما عن القيد فيظهر فى امكانية فرض القيود على الدولة لتنظيم وبالتالى يمكن حجب المعلومة عن الافراد. ولكن المادة اوردت على هذا الاستثناء شرط اساسى ان تكون هذة القيود محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم او لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ثانيا القانون المصرى قبل سرد النصوص التى تتعلق بموضوع حق المواطن فى الحصول على المعلومة يجب ان نرصد ملحوظة قد تكون فى الاهمية بمكان فى هذا البحث وسوف اسردها فى شكل اسئلة مباشرة. فهل الاصل ان الانسان لة الحق فى الحصول على المعلومة بحسب الاصل ام بحسب الاستثناء؟ بمعنى اخر لوخلا تشريعا ما من اعطاء الانسان هذا الحق فهل معنى ذلك انة لا يتمتع بة مع افتراض استبعاد نص المادة 19 سالفة الذكر؟ام ان هذا الحق من الحقوق الطبيعية التى لصيقة الصلة بوجود (الدولة) وان النص عليها ما هو الا لتنظيم سريانها؟ وبعيدا عن الدخول فى فلسفة وجود الدولة واساسها وفكرة العقد الاجتماعى كما صاغها روسو او لوك والاختلافات بينهما وتحديد من هو الذى يملك والذى يدير ومن هو الاصل ومن هو النائب بعيدا عن هذا كلة يمكن الارتكاز على قاعدة قانونية مسلم بها وهى ان الاصل فى الاشياء الاباحة بمعنى ان لكل انسان كافة الحقوق بدون النص عليها ولاتملك الدولة الا مجرد تنظيمها بغرض ضمان العدالة او المساوة بين الافراد فى الحصول على حقوقهم التى جبلوا بها . اما عن النصوص التى تحدثت عن الحق فى الحصول على المعلومة فى القانون المصرى فهى 1- الدستور المصرى المادة47 والتى يجرى نصها ( حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشرة بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى) المادة49 والتى تنص على ( تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك) المادة210 التتى تتعلق بالصحافة وتنص على (للصحفين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون) ملاحظات على النصوص الدستورية اولا – هذة النصوص لاتتعلق بشكل مباشر بحق المواطن العادى فى الحصول على المعلومة ولكن بشىء من التفسير المنطقى يمكن تطويع النصوص بما يناسب الموضوع ويدعمة فنص المادة 47 من الدستور يتحدث عن حرية الرأى والتعبير للمواطن ولايمكن ممارسة هذا الحق الا بوجود الحق فى الحصول على المعلومة والا كان النص من قبيل العبث الذى يجب ان يتنزه عنة المشرع وخاصة ان المشرع المصرع نفسة فى مواضع اخرى يجرم من ينشر او يذيع اخبار مغلوطة فيجب بداهيا اتاحة المعلومة الصحيحة للجميع . اما عن المادة 49 والتى تتحدث عن كفالة البحث العلمى والابداع فاننا يمكننا ان ان نقول انة يمكن تفسيرها على اعتبار انها تعطى الحق فى المعلومة للباحثين والمبدعين فاذا اراد باحث ان يرصد حالة ما فيجب الاستناد الى معلومات حقيقة ولاتستطيع الدولة حجبها عنة وخاصة ان عجز المادة ينص على( وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك) وبالتالى فان النص واضح الدلة على التزام الدولة فى اعطاء المعلومة اللازمة. اما المادة210 والتى تتحدث عن حق الصحفى ولقد جاء قانون الصحافة مؤكدا لها فى المواد 8 .9 منة فانها تتحدث عن تداول المعلومة بشكل واضح وصريح والطبع نجد من يقول ان هذة المادة تعطى الحق للصحفى فقط وبالتالى فان المواطن العادى لاشان لة بها !!! ومع احترامنا الشديد لمن يقول ذلك الا انة اقل ما يقال على هذا التفسير انة يفتفر المنطقية كأن الصحفى لة الحق فى الحصول على المعلومة كى يضعها فى ادراجة او يبعها بالطبع الصحفى يحصل على المعلومة لانة ينشرها الى جميع الناس لان من حقهم ان يعرفوها حيث ان الصحافة قبل ان تكون رأى فهى خبر ووظيفتها الاساسية اعلام الناس بالحقيقة لان الافراد هم اصحاب الحق الحقيقيون فى المعرفة قانون البيئة والحق فى المعلومة القانون4 لسنة1994 نص على حق المعلومة فى المادة5 والتى تنص على (يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة الخ ) و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه : إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية . فقرة12 ملحوظة على النص بالطبع النص يعد خطوة هامة جدا للحق فى الحصول على المعلومة وخاصة اننا لم نجد نص تشريعى صريح يتحدث عن الحق فى الحصول على المعلومة ولكن كنا نتمنى ان تستبدل كلمة ( للجهاز) بكلمة ( على الجهاز او يجب على الجهاز ) لان كلمة للجهاز وفقا لقواعد التفسير القانونى توحى ان الامر ليس الزامى ان شاء الجهاز اعد التقارير ونشرها والعكس بالعكس وان كان الامر فى النهاية يتوقف على قوة المجتمع المدنى والمواطن فى معرفة اين حقة والمطالبة بة ومدى اخلاص القائمين فى الجهاز. « return. |